أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : وقف استحقاقى وأجر نظر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
وقف استحقاقى وأجر نظر
معلومات عن الفتوى: وقف استحقاقى وأجر نظر
رقم الفتوى :
6280
عنوان الفتوى :
وقف استحقاقى وأجر نظر
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من فضيلة الشيخ عبد الحميد سليم قال شرط واقف للناظر على وقفه فى نظير إدارته له حصة بالعبارة الآتية - ( ومنها أن يصرف من ريع ذلك للناظر على هذا الوقف نظير خدمته فى كل سنة من السنين الشمسية حصة زائدة قدر حصته المعينة له من الوقف المذكور ) فهل هذه الحصة تعتبر شرعا استحقاقا للناظر إذا قام بإدارة الوقف فعلا .
وإذا كان الأمر كذلك فهل يملك الناظر من رقبة الوقف ما يوازى هذه الحصة تطبقا للمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 إذا استمر ناظرا إلى وقت العمل بهذا القانون .
نص الجواب
الحمد لله
اطلعنا على السؤال - والجواب - أنه إذا كان شرط الواقف كما ذكر بالسؤال فهو صريح فى أنه قد شرط للناظر على وقفه حصة من ريع الوقف نظير خدمته السنوية للوقف تعادل الحصة التى تصرف له بصفته مستحقا فيه بحيث يكون له فى الريع حصتان حصة هى استحقاق وحصة هى أجر نظر نظير قيامه بشئونه استغلالا وصرفا فلا يستحقها إلا بالعمل الذى يقوم به مثله فى شئون الوقف، كما يؤخذ من عبارة العلامة ابن عابدين فى حاشيته على البحر .
وفى التنقيح فإذا زالت صفة النظر عنه تطبقا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 وما ألحق به زال استحقاقه لهذا الأجر تبعا لزوال صفته ولا يملك من رقبة الوقف ما يغله - والله تعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: